معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 400 ) : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية فلو تصدق بثلثه المشاع و أهدى ثلثه المشاع و اكل منه شيئا اجزءه ذلك ( 1 ) .( مسألة 401 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء .فلا بأس بتمليكه المسلم ( 2 ) .( مسألة 402 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره و لو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الاحوط ( 3 ) .( 1 ) لاطلاق الادلة فان الايصال و الاعطاء إلى الفقير يصدق بالاشاعة ايضا و لا يعتبر فيه الافراز .( 2 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة قبيل ذلك فلا نعيد .( 3 ) قد تقدم حكم هذه المسألة في أول البحث عن مصرف الهدي فراجع .