معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 400 ) : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية فلو تصدق بثلثه المشاع و أهدى ثلثه المشاع و اكل منه شيئا اجزءه ذلك ( 1 ) .( مسألة 401 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء .

فلا بأس بتمليكه المسلم ( 2 ) .( مسألة 402 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره و لو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الاحوط ( 3 ) .

( 1 ) لاطلاق الادلة فان الايصال و الاعطاء إلى الفقير يصدق بالاشاعة ايضا و لا يعتبر فيه الافراز .( 2 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة قبيل ذلك فلا نعيد .( 3 ) قد تقدم حكم هذه المسألة في أول البحث عن مصرف الهدي فراجع .

/ 514