معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يدل على ان من كان عليه الذبح لا يقصر حتى يذبح ، مضافا إلى انه يمكن استفادة ذلك من الروايات الآمرة بالبدئه بالرمي و هو في النهار و يستلزم ذلك وقوع الذبح و الحلق في النهار أيضا لترتبهما عليه .

و بالجملة لا ينبغي الريب في عدم جواز إيقاعه في ليلة العيد حتى ممن جاز له الرمي ليلة العيد .

و اخرى يقع الكلام في تأخير الحلق أو التقصير عن نهار العيد إلى الليل أو آخر أيام التشريق .

و المعروف و المشهور لزوم إيقاعه في نهار العيد و عدم جواز تأخيره عنه عمدا و اختيارا و عن ابى الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق و لكن لا يزور البيت قبله .

و ربما يستدل للمشهور بالتأسي بفعله ( صلى الله عليه و آله ) .

و فيه : ان فعله لا يدل على الوجوب و ليس قوله صلى الله عليه و آله : ( خذوا عني مناسككم ) دالا على ان كل ما فعله في الحج واجب لا يجوز تركه .

و بالسيرة اذ لو كان تأخيره عمدا جائزا لوقع و لو مرة واحدة و لنقل إلينا .

و بصحيحة محمد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحاج المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شيء الا النساء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قمال : كل شيء الا النساء و الطيب ) ( 1 ) فان قوله ( ع ) : يحل له يوم النحر كل شيء يدل على وقوع الحلق يوم النحر اذ الحاج لا يتحلل يوم العيد بدون الاتيان


1 - الوسائل : باب 14 من أبواب الحلق ح 1 .

/ 514