معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
يدل على ان من كان عليه الذبح لا يقصر حتى يذبح ، مضافا إلى انه يمكن استفادة ذلك من الروايات الآمرة بالبدئه بالرمي و هو في النهار و يستلزم ذلك وقوع الذبح و الحلق في النهار أيضا لترتبهما عليه .و بالجملة لا ينبغي الريب في عدم جواز إيقاعه في ليلة العيد حتى ممن جاز له الرمي ليلة العيد .و اخرى يقع الكلام في تأخير الحلق أو التقصير عن نهار العيد إلى الليل أو آخر أيام التشريق .و المعروف و المشهور لزوم إيقاعه في نهار العيد و عدم جواز تأخيره عنه عمدا و اختيارا و عن ابى الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق و لكن لا يزور البيت قبله .و ربما يستدل للمشهور بالتأسي بفعله ( صلى الله عليه و آله ) .و فيه : ان فعله لا يدل على الوجوب و ليس قوله صلى الله عليه و آله : ( خذوا عني مناسككم ) دالا على ان كل ما فعله في الحج واجب لا يجوز تركه .و بالسيرة اذ لو كان تأخيره عمدا جائزا لوقع و لو مرة واحدة و لنقل إلينا .و بصحيحة محمد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحاج المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شيء الا النساء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قمال : كل شيء الا النساء و الطيب ) ( 1 ) فان قوله ( ع ) : يحل له يوم النحر كل شيء يدل على وقوع الحلق يوم النحر اذ الحاج لا يتحلل يوم العيد بدون الاتيان
1 - الوسائل : باب 14 من أبواب الحلق ح 1 .