الثابتين للرجال و النساء فان كل جنس من الرجل و المرأة له أحكام الزامية خاصة فان الرجل لا يجوز له الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس و يحرم عليه ستر رأسه و يحرم عليه لبس الجورب و الخف و لا يجوز له التظليل و نحو ذلك ، و المرأة تجب عليها ستر جميع بدنها عدى الوجه و يتعين عليها التقصير و غير ذلك من الاحكام الالزامية ، فلا بد له من الجمع بين الحكمين الالزاميين بمقتضى العلم الاجمالي ، فحينئذ يتعين عليه التقصير الذي هو طرف للعلم الاجمالي لانه لو كان إمرأة حقيقة فالمتعين عليها التقصير و لا يجوز لها الحلق و ان كان رجلا لم يجب عليه الحلق و يجوز له الاكتفاء بالتقصير و مقتضى العلم الاجمالي المذكور لزوم اختيار التقصير و عدم جواز ارتكاب الحلق فانه لو حلق خالف العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط لاحتمال كونه إمرأة في واقع الامر بخلاف ما لو قصر فقد امتثل على كل تقدير .
و اما القسم الثاني : و هو ما لو وجب عليه الحلق على تقدير كونه رجلا في نفس الامر كما إذا كان ملبدا أو معقوصا أو صرورة و قلنا بوجوب الحلق على الصرورة ، فيجب عليه الجمع بين الحلق و التقصير توضيح ذلك : ان العلم الاجمالي بتوجه التكاليف الالزامية للرجال و النساء اليه موجود و مقتضاه هو الجمع بين الحكمين .
و له علم اجمالي آخر و هو العلم بحرمة الحلق عليه أو بحرمة التقصير .
لانه لو كان رجلا لم يجز له التقصير قبل الحلق و لو كان إمرأة لا يجوز له الحلق قبل التقصير فالفرد الاول الذي يختاره الخنثى دائر امره بين المحذرين فإذا اختار الحلق فهو اما محرم أو واجب و كذا لو اختار