و قال : الشيخ صاحب الجواهر ( 1 ) في ذيل هذه الصحيحة .
و لم يحضرني احد عمل به علي جهة الوجوب ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب لان الفرض كونه قد احل فلا شيء عليه إلا الاثم ان كان .
و في المختلف ( 2 ) : قال المفيد و سلار ( 3 ) من قبل إمرأته ، و قد طاف طواف النساء ، و هي لم تطف و هو مكره لها فعليه دم فان كانت مطاوعة فالدم عليها دونه ، و لم يذكر الشيخ ذلك و لم نقف في ذلك على حديث مروي .
و الامر كما ذكره العلامة و الجواهر لان خبر معاوية بن عمار مطلق لم يذكر فيه الاكراه فلا يمكن ان يكون مستندا للمفيد و سلار فالخبر لا عامل به أصلا .
على ان دلالتها بالاطلاق لانه لم يرد فيها انها طافت طواف الحج أو قصرت بل ورد فيها انها لم تطف طواف النساء و ذلك مطلق من حيث انها قصرت ام لا أو طافت طواف الحج ام لا .
ثم انه هل تحرم النساء على المميز الصبي إذا لم يطف طواف النساء بناءا على شرعية عبادته خصوصا في الحج للنصوص الدالة على مشروعية الحج للصبي ( 4 ) .
1 - الجواهر : ج 20 ص 391 .
2 - المختلف : ج 2 ص 115 الطبع الحجري .
3 - المراسم : ص 120 طبعة منتدى النشر .
4 - الوسائل : باب 20 من أبواب وجوب الحج و باب 18 من أبواب الميقات .