معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
فتحصل : ان المستفاد من النصوص انه لم لم يأت بطواف النساء حرم عليه من النساء خصوص الجماع ، و اما بقية الاستمتاعات فتحل له .و اما بالنسبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فمقتضى إطلاق النساء حرمة بقية الاستمتاعات ، و لكن مقتضى صحيح الحلبي جواز الاستمتاعات بعد الحلق ، و بقاء حرمة الجماع خاصة فقد روى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل نسى ان يزور البيت حتى اصبح ، فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، و لكن لا تقربوا النساء و الطيب ( 1 ) فان الظاهر من قرب النساء هو الجماع كما في قوله تعالى ( و لا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 2 ) .فيعلم ان الممنوع بعد الحلق انما هو الجماع و الطيب و اما بقية المحرمات فتحل بعد الحلق حتى العقد عليهن و الاستمتاعات بهن .بقي هنا شيء و هو انه ورد في صحيح معاوية بن عمار وجوب الكفارة على من قبل إمرأته قبل طواف النساء فيعلم من ذلك حرمة بقية الاستمتاعات قبل طواف النساء و إلا لو كانت جائزة لم تثبت فيها الكفارة ( قال : سألته عن رجل قبل إمرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي ، قال عليه دم يهريقه من عنده ) ( 3 ) . و الجواب عن ذلك انه لا عامل بهذه الرواية أصلا و لم يقل احد من الفقهاء بلزوم الكفارة على المحل و ان كانت المرأة بعد لم تطف طواف النساء .
1 - الوسائل : باب 13 من أبواب الحلق ح 6 .2 - سورة البقرة آية 222 .3 - الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .