الشاة و قد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله : لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث أو أربع الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس مع ان المفطرات عشرة فان الاطلاق المستفاد من ذلك أقوى إطلاق في البين و مع ذلك يقيد بمفطرات اخر .
و مع الاغماض عن ذلك و فرضنا للتصريح بعدم الكفارة لاعلى نحو الاطلاق فيتحقق التعارض فلا بد من رفع اليد عنهما لموافقتهما للعامة و العبارة المذكورة في صحيح العيص عين العبارة المحكية عن احمد كما عن المغني .
و مما يؤكد الحمل على النقية صحيحة صفوان المتقدمة من انه ( ع ) لما سئله بعض العامة فلم يجيبه و قال : ( ع ) لا أدري .
و من الغريب جدا ما صنعه الشيخ ( ره ) من حمل الروايتين على المشتغل بالعبادة بمكة أو على من خرج من منى بعد نصف الليل ، اذ لا يخفى فسادهما اما فساد الثاني فواضح جدا لانه إذا خرج من منى بعد انتصاف الليل فقد عمل بما هو عليه فكيف قال ( ع ) و قد اساء على انه كيف يصح التعبير بانه فاتته ليلة من ليالي منى و اما فساد الاول فلان المشتغل بالعبادة بمكة لا يقال في حقه فانه المبيت و أيضا لا يصح ان يقال انه اساء لان الفوت و الاسائة بترك الواجب و الوظيفة مع انه لو كان مشتغلا بالعبادة فقد اتى بالوظيفة .
فالصحيح في الجواب ان يقال كما ذكرنا ان دلالتهما بالاطلاق فيقيدان بما دل على ثبوت الدم أو يحملان على التقية فالصحيح وجوب الكفارة عليه بالشاة عن كل ليلة .
و قد احتمل شيخنا الاستاذ في مناسكه ثبوت الكفارة على المبيت في