معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الاحوط التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم مجموع الليل و تمامه خارج منى فمن خرج بعد أول الليل من منى و بات في مكة مشتغل بالعبادة يكون آثما لترك المبيت في منى و عدم اشتغاله بالعبادة .و لكن لا تجب عليه الكفارة لان الكفارة انما تثبت فيما إذا بات تمام الليل خارج منى .و فيه : ان المستفاد من النص انه لو رجع إلى منى بعد انتصاف الليل يثبت عليه الكفارة مع انه لم يبت تمام الليل خارج منى كصحيحة معاوية ابن عمار ( فان بت في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا و أنت في منى الا ان يكون شغلك نسك ) فان المستفاد منه ان رجع بعد انتصاف الليل إلى منى و لم يكن شغله نسكه يجب عليه الدم و كذلك من صحيحته الاخرى لقوله : ( عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر ، قال : ( ليس عليه شيء كان في طاعة الله ) فانه صريح في انه إذا زار عشاء اي مضى شطر من الليل في منى و زار عشاء فان كان في طاعة الله فليس عليه شيء و اما إذا لم يكن في طاعة الله فعليه الكفارة و كذلك يستفاد من خبر جميل المتقدم لقوله : ( من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ) لامكان ان يزور البيت بعد أول الليل و قبل انتصافه و لكن الرواية كما عرفت لم يثبت كونها مسندة بل نحتمل إرسالها كما رواها الكليني مرسلة فتصح للتاييد .