معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 40
نمايش فراداده

الامر الثالث : لو اغمضنا النظر عن كلا الامرين و فرضنا ان السعي مرتب على الصلاة و فرضنا أيضا ان الطواف ليس بمشروط بلحوق الصلاة الا ان الصلاة الواجبة في الطواف ليست واجبا مستقلا بل هي جزء منه .

لا يقال ان الصلاة واجب مستقل و أجنبي عن الحج نظير طواف النساء .

لانا نقول ان الصلاة من اجزاء الحج على ما نطقت به الروايات البيانية فيكفي في فساد الحج تركها عمدا إلى ان يخرج الوقت .

غاية الامر انه بناءا على عدم الترتيب يمكن ان يؤخر الصلاة عن السعي أو التقصير و لكن تأخيرها عن طواف النساء لا يمكن لان طواف النساء بعد الحج .

و بعبارة اخرى : ان لم يمكن الالتزام بان صلاة الطواف واجب مستقل في واجب و انما هو جزء من الحج فكيف يمكن الالتزام بان ترك الجزء عمدا موجب لبطلان الحج ، و لذا لا يبعد ان يكون الحكم بالصحة من صاحب الجواهر ، و الشهيد من الغرائب .

إذ لا فرق بين صلاة الطواف و غيرها من اجزاء الحج و من المعلوم ان المركب ينتفي بانتفاء اجزائه ، إذا فيحكم بالبطلان مع الترك العمدي .

قد ذكرنا سابقا ان الشهيد في المسالك ذكر ان الاصحاب لم يتعرضوا لحكم من ترك الصلاة عمدا .

فان أراد انهم لم يصرحوا بذلك في كلامهم فهو حق ، و ان أراد انه لم يفهم حكمه من كلماتهم ففيه منع ، بل المستفاد من كلامهم إنهم متسالمون على الفساد لانهم لو كانوا قائلين بالصحة في مورد الترك