و لكن الصحيح ما ذهب اليه العلامة لان مقتضى صحيحة معاوية ابن عمار هو الترتيب بالبدئة برمي سبع حصيات على الجمرة الاولى ثم الثانية و الثالثة و ليس بإزائها ما يخالفها إلا ما دل على الاكتفاء بحصول الترتيب بأربع حصيات ثم إتمامها و عدم لزوم الاستيناف و من الواضح ان الصحاح الدالة على الاكتفاء تسأل عن حكم من فعل ذلك و صدر منه لا عن جواز هذا الفعل و عدمه فالسؤال عن الفعل الواقع و انه بعد ما صدر منه هذا الفعل ما هو وظيفته و ليس السوأل ناظرا إلى جواز ارتكاب هذا الفعل و عدمه نظير حديث ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس ) فانه يدل على انه إذا صدر منه هذه الامور الخمسة لا تجب عليه الاعادة و لا يدل على جواز الاكتفاء بذلك ابتداءا و لا على جواز ترك القراءة و ترك التشهد اختيارا فلا يشمل من ترك القراءة متعمدا و انما يختص بمن اتى بالفعل ناقصا فالحكم بعدم وجوب الاعادة حكم و بيان لما بعد العمل لا انه حكم لجواز العمل ، و هكذا المقام فان الروايات الدالة على الاكتفاء بالاربع تدل على ان من رمي اربع حصيات ثم رمى الثانية و الثالثة لا تجب عليه الاستيناف و يكتفي بالاتمام سبعا بان يرمي ثلاث حصيات اخر و لا تدل على جواز الرمي بأربع حصيات ابتداءا و لا اقل من عدم ظهور هذه النصوص في العامد و جواز الارتكاب ابتداءا فأدلة الترتيب محكمة و مقتضاه تأخر رمي اللاحقة عن الرمي بتمامه على السابقة إلا في صورة النسيان فيكتفي في حصول الترتيب برمي اربع على السابقة .
و يؤكد ذلك ان معاوية بن عمار هو الذي روى وجوب الترتيب بين رمي الجمار فكيف يسأل مرة اخرى عمن ترك الترتيب و هو يعلم