معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
بالترتيب و يعلم بان الرمي لابد ان يكون بسبع حصيات فان السائل عن هذه الامور في هذه النصوص انما هو شخص واحد و هو معاوية بن عمار على انه يبعد جدا وقوع الرمي بأربع حصيات متعمدا عن الذي يعلم باعتبار سبع حصيات .هذا كله بالنسبة إلى عدم شمول النص للعامد .ثم ان في المقام قرينة أيضا على عدم شموله للجاهل و اختصاصه بالناسي و هي : ان المكلف يمكن ان يكون جاهلا بأصل وجوب الرمي أو بوجوب الترتيب أو بوجوب أصل العدد و اما الجهل بان الرمي على الاول بسبع مع العلم بالسبع على الثاني نادر جدا بل قد لا يتحقق خارجا و يبعد جدا ان تكن الرميات عنده مختلفة من حيث العدد فمن علم بالرمي و بالعدد يعلم بوجوب السبع غالبا فما ذكره جماعة من الاكابر من اختصاص هذا الحكم بالناسي هو الصحيح .الثاني : مقتضى إطلاق النص هو الاكتفاء بالرمي اربع حصيات على السابقة و إتمامها بعد اللاحقة و ان تحقق الفصل إذ لا دليل على لزوم الموالاة فلو رمى الاولى بأربع و رمى الثانية و الثالثة كل واحد بسبع و تذكر نقصان الاولى لا يجب عليه الرجوع فورا على الاولى بل يجوز له التأخير اختيارا و إتمامها في أواخر النهار ، و لو فرضنا انه رمى الاولى اربعا و رمى الثانية ثلاثا و رمى الثالثة سبعا فيرجع على الاولى بثلاث و على الثانية بسبع و على الثالثة بسبع كما في صحيح معاوية ابن عمار مع انه حصل الفصل بعد رمي الجمرة الاولى اربعا برمي الثانية ثلاثا و الثالثة سبعا و لم يدل دليل على اعتبار الموالاة كما