( مسألة 440 ) : المصدود عن الحج ان كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد و التحلل به عن إحرامه و الاحوط ضم الحلق أو التقصير اليه ( 1 ) ، بل الاحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة .
و الا نفاذة اختاره الشيخ النائيني و لم يستبعده الجواهر ( 1 ) و نسبه إلى جماعة .
و لكنه لا دليل عليه بل مقتضى صحيح زرارة تعين الذبح في محل الصد فان المقابلة بينه و بين المحصور تقتضي وجوب الذبح في مكان الصد ، و دعوى : ان الامر بالذبح في محل الصد وارد في مورد توهم الحظر و لا يستفاد منه الوجوب ، فاسدة : لان المقابلة بين الصد و الحصر تدل على التعيين .
و لو قطعنا النظر عن ذلك و التزمنا بعدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب و قلنا بعدم وجوب الذبح في مكان الصد و لكن لا دليل على لزوم البعث فليذبح حيث شاء و لو في بلاده .
و الحاصل : عدم وجوب الذبح في مكان الصد لا يقتضى الوجوب في خصوص مكان آخر بل له ان يذبح في اي مكان شاء .
هذا تمام الكلام في المصدود عن العمرة المفردة أو المتمتع بها .( 1 ) إذا صد عن الوقوفين أو عن الوقوف في المشعر الاختياري منه و الاضطراري منه معا فلا حج له لما عرفت ان الوقوف الاختياري
1 - الجواهر : ج 20 ص 117 .