معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الاضطراري للمشعر ركن للحج و يفسد الحج بتركهما فيشمله صحيح زرارة ( المصدود يذبح حيث صد ) فان مقتضى إطلاقه ان المصدود سواء صد عن العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو الحج وظيفته الذبح في مكانه و هذا مما لا كلام فيه .

انما الكلام في ان الاحلال بالذبح متعين عليه ام لا : ذكر صاحب الجواهر ان الامر بالاحلال بالذبح في النص و ان افاد الوجوب و لكن الظاهر إرادة الاباحة منه هنا لانه في مقام توهم الحظر فله ان يتحلل بالذبح قبل الوقوفين و له ان يبقى على إحرامه حتى يفوت الموقفان و يتحلل بعمرة مفردة و لا يسقط عنه الحج بذلك فالذبح وظيفة المصدود إذا أراد التحلل قبل الوقوفين و اما إذا صابر المصدود و لم يتحل ففات الموقفان لم يجز له التحلل بالهدي بل يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن يفوته الحج ( 1 ) .و صرح بذلك المحقق في الشرايع و اختاره الشيخ النائيني و ادعى صاحب الجواهر ( ره ) اتفاق الاصحاب على ذلك .

أقول : ان تم الاجماع فهو و إلا فإثبات ما ذكروه بدليل مشكل جدا لانهم ( ره ) ذكروه في وجهه ان الامر بالذبح ورد في مقام توهم الحظر فله الترك حتى يفوت الحج عنه اي الموقفان فيشمله ادلة تبديل الحج إلى العمرة المفردة .

و يرد على ذلك أولا : ( ان الظاهر من قوله : يذبح حيث صد ) هو وجوب البذح في مكان الصد بقرينة المقابلة للمحصور الذي يجب عليه البعث و الارسال .


1 - الجواهر : ج 20 ص 129 و 132 .

/ 514