معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الاضطراري للمشعر ركن للحج و يفسد الحج بتركهما فيشمله صحيح زرارة ( المصدود يذبح حيث صد ) فان مقتضى إطلاقه ان المصدود سواء صد عن العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو الحج وظيفته الذبح في مكانه و هذا مما لا كلام فيه .انما الكلام في ان الاحلال بالذبح متعين عليه ام لا : ذكر صاحب الجواهر ان الامر بالاحلال بالذبح في النص و ان افاد الوجوب و لكن الظاهر إرادة الاباحة منه هنا لانه في مقام توهم الحظر فله ان يتحلل بالذبح قبل الوقوفين و له ان يبقى على إحرامه حتى يفوت الموقفان و يتحلل بعمرة مفردة و لا يسقط عنه الحج بذلك فالذبح وظيفة المصدود إذا أراد التحلل قبل الوقوفين و اما إذا صابر المصدود و لم يتحل ففات الموقفان لم يجز له التحلل بالهدي بل يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن يفوته الحج ( 1 ) .و صرح بذلك المحقق في الشرايع و اختاره الشيخ النائيني و ادعى صاحب الجواهر ( ره ) اتفاق الاصحاب على ذلك .أقول : ان تم الاجماع فهو و إلا فإثبات ما ذكروه بدليل مشكل جدا لانهم ( ره ) ذكروه في وجهه ان الامر بالذبح ورد في مقام توهم الحظر فله الترك حتى يفوت الحج عنه اي الموقفان فيشمله ادلة تبديل الحج إلى العمرة المفردة .و يرد على ذلك أولا : ( ان الظاهر من قوله : يذبح حيث صد ) هو وجوب البذح في مكان الصد بقرينة المقابلة للمحصور الذي يجب عليه البعث و الارسال .
1 - الجواهر : ج 20 ص 129 و 132 .