معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يا رسول الله و المقصرين ؟ لان لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ثانيا رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي فقالوا يا رسول الله و المقصرين فقال : رحم الله المقصرين الخبر ( 1 ) . و لا ريب ان الامر بالذبح أو الحلق ليس امرا واجبا شرعيا تكليفيا بل للمكلف ان يبقى على إحرامه بل هو إرشاد إلى ما يتحلل به و ان التحلل يحصل بالنحر و الحلق أو التقصير فالرواية دالة على ضم الحلق إلى الذبح لمن أراد التحلل ، و لكن يختص بمن ساق الهدي و اما من لم يسق الهدي فهو مخير بين الحلق و التقصير ، و لا شك ان مقتضى الاحتياط هو ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح فان المشهور لم يلتزموا بذلك ، و الاحتياط في محله ثم لا يخفى ان مورد الرواية هو العمرة المفردة ، فالتعدي منها إلى الحج يحتاج إلى دليل و لا إطلاق لها يشمل الحج ، و لكن الاحتياط أيضا تقتضي ضم الحلق إلى الذبح في الحج .

هذا كله فيما يجب على المصدود عن العمرة و قد عرفت انه لا يجب عليه إلا الهدي .

ثم وقع الكلام في مكان الهدي و الذبح فقد ذكر أبو الصلاح ان يبعث بهدية إلى محله كما في الآية بناءا على عمومها للمصدوده و الجواب عن ذلك ان مقتضى فعل النبي ( صلى الله عليه و آله ) و صحيح زرارة الذبح في مكان الصد و البعث يختص بالحصر بالمرض و نحوه .

و ذهب بعضهم إلى التخيير بين الذبح في محل الصد و بين البعث


1 - تفسير علي بن إبراهيم : في تفسير سورة الفتح ج 2 ص 309 طبع النجف .

/ 514