معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 437
نمايش فراداده

( مسألة 444 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين ان يكون بدنة أو بقرة ، و لو لم يتمكن منه ينتقل الامر إلى بدله و هو الصيام على الاحوط ( 1 ) . المنع إي مانع كان و النصوص و ان لم تتعرض لذكر المصدود و الحصر و لكنها ليست في مقام التحديد و النفي عن غيرهما بل هي ساكتة عن غيرهما و عن ثبوت الاحكام الخاصة له فالاحتياط كما ذكرنا في المتن يقتضي بانه يتحلل في مكانه بالذبح .

و اما احتمال ان هذا النوع من الموانع لو كان في الحج يوجب تبدله و انقلابه إلى المفردة ، فساقط جدا لان التبديل وظيفة من كان عليه الموقفان و لكن لا يدركهما لمرض و نحوه من الاعذار و اما الممنوع عن الموقفين من الاول بحيث لم يكن الوقوف وظيفة له من الاول فلا تشمله ادلة التبديل و لكن لا بأس بالاحتياط و إجراء حكم الصد عليه فيتحلل بالذبح في مكانه .( 1 ) قد عرفت ان المصدود يذبح في مكانه و يتحلل بذلك ، فلو لم يتمكن من ذلك و لا من ثمنه فقد صرح المحقق في الشرايع بانه لا بدل لهدي التحلل بخلاف هدي التمتع فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على إحرامه إلى ان يقدر عليه أو على إتمام النسك و لو بعمرة مفردة كما في الجواهر ( 1 ) بل نسب ذلك إلى المشهور و لكن لا يمكن مساعدتهم و الوجه في ذلك ما ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع )


1 - الجواهر : ج 20 ص 124 .