معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
بالذبح ( 1 ) ( 1 ) لا يخفى ان المذكور في روايات الاحصار و الصد انما هو امران أحدهما : الصد بالعدو أو الصد بالمشركين أو عن السلطان كما في معتبرة الفضل بن يونس و الجامع ان يمنع من قبل شخص آخر سواء كان عدوا أو مشركا أو كان سلطانا ظالما .ثانيهما : المنع عن الحج أو العمرة بالمرض و سيأتي حكم ذلك ان شاء الله تعالى و اما لو فرض سبب المنع عن الحج أو العمرة المرض و غير الصد بالعدو كما إذا فرض انكسرت سيارته أو ماتت دابته أو سرقت أمواله و نفقته أو كان هناك مانع سماوي أو ارضي كالحر الشديد أو البرد القارص أو المطر الشديد أو وجود سبع في الطريق و نحو ذلك من الموانع الصد و الاحصار المصطلحين ، فهل يشمل هذه الموارد حكم المصدود ام لا ؟ لو كنا نحن و لم تكن و لا رواية أصلا لحكمنا بالبطلان و فساد إحرامه من الاول لانه بالعجز اللاحق ينكشف الفساد من أول الامر لان صحة الاجزاء السابقة مشروطة بالشرط المتأخر بإتيان الاجزاء اللاحقة كما هو الحال بالنسبة إلى اجزاء الصلاة و إلا ينكشف فساد الاجزاء السابقة و لا يحتاج إلى محلل ابدا لانه لم يكن بمحرم من الاول هذا ما تقضيه القاعدة الاولية و خرجنا عن هذه القاعدة بحسب الآية و النصوص في خصوص الصد و الاحصار المصطلحين و يكون المحلل فيهما هو الهدي و اما غيرهما من أقسام المنع فلا يحتاج إلى محل .هذا و لكن مقتضى إطلاق الآية المباركة ثبوت التحلل بالهدي لمطلق