معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
قال : ( هل حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط ) ( 1 ) و بمضمونها روايتان أخريتان أحدهما عن حمزة بن حمران ثانيتهما عن حمران بن اعين و لكن في سندهما ضعف و العمدة صحيحة زرارة و المستفاد منها هو التحلل بمجرد الحبس من دون حاجة إلى الهدي فكيف يجتمع ذلك مع بقائه على إحرامه إلى الابد نعم يقيد صحيح زرارة بما إذا لم يتمكن من الهدي و اما إذا تمكن منه فتحلله به كما ان المستفاد من الآية هو لزوم الهدي إذا استيسر فالجمع بين الآية و صحيحة زرارة و بقية الروايات ان خروجه عن الاحرام مشروط بالذبح إذا كان متمكنا منه و إلا فهو في حل فلا يتوقف تحلله حينئذ على العمرة المفردة و لا على الهدي فيما بعد .و بتعبير آخر مقتضى إطلاق صحيح زرارة هو التحلل بمجرد الحبس من دون حاجة إلى الهدي ، و لكن يقيد بما دل على التحلل بالهدي إذا تمكن .و قد ذهب بعض الاصحاب إلى انه يحل عند عدم الهدي لانه لم يتسير له هدي و انما أوجبه الله على المستيسر له .نعم : ورد التحلل بالهدي في الحصر في روايتين معتبرتين و ان لم يتمكن منه فينتقل الامر إلى الصيام و هما صحيحتان لمعاوية بن عمار ( في المحصور و لم يسق الهدي قال : ينسك و يرجع قيل : فان لم يجد هديا ؟ قال : يصوم ) و بمضمونها صحيحته الاخرى ( 2 ) و يمكن التعدي من المحصور إلى المصدود لا القياس و لا لان المصدود اشد من المحصور بل لان المحصور
1 - الوسائل : باب 25 من أبواب الاحرام ح 1 .2 - الوسائل : باب 7 من أبواب الاحصار و الصد ح 1 و 2 .