معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 53
نمايش فراداده

أو الهيئة كالعجمي أو العربي الذي في لسانه لكنة فصلاته محكومة بالصحة يعفي عنه اللحن .

و يدل عليه روايات : منها : معتبرة السكوني قال ( ع ) : تلبية الاخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته باصبعه ( 1 ) . و منها : ما ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة ( قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ) ( 2 ) . و منها : ما ورد من ان سين بلال شين ( 3 ) ، فانه يظهر من مجموع ذلك ان كل احد مكلف بما يتمكن من القراءة ، هذا فيما إذا لم يكن متمكنا من التعلم و اما من كان متمكنا من التعلم و تحسين القراءة فيجب عليه التعلم بالنسبة إلى ركعتي الطواف كما هو الحال في الصلوات اليومية .

و لو اهمل و تسامح حتى ضاق الوقت فلا ينبغي الشك في عدم سقوط الصلاة عنه بل لابد له من الاتيان بالصلاة و محتملاته ثلاثة .

الاول : ان يأتي بالناقص و بالملحون كغير المتمكن .

الثاني : ان يستنيب كالمعذور مثل المريض و الكسير و ان كان العذر في المقام اختياريا .

الثالث : ان يصليها جماعة و يقتدي بمن يصلي و لو باليومية ، فمقتضى العلم الاجمالي ان يجمع بين المحتملات الثلاثة .

و دعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف و الا لوقع مرة


1 - و

2 - الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 .

3 - المستدرك