معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 332 ) : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله صحت صلاته و لا حاجة إلى الاعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة و اما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح و يجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا ( 1 ) .واحدة في زمن النبي ( صلى الله عليه و آله ) و زمن الائمة ( ع ) و لم يعهد ذلك فيكون ذلك كاشف عن عدم المشروعية ، فاسدة بانه يصح القول بذلك في حال التمكن ، و اما في صورة العجز و الاهمال التي هي فرض نادر فلا يمكن دعوى الاستكشاف المذكور .و بعبارة اخرى : ما ذكر من عدم مشروعية الجماعة لعدم .وقوعها من المسلمين حتى مرة واحدة و ان كان صحيحا و لكن ذلك في مورد التمكن و الاختيار من اتيان الصلاة صحيحة و اما في مورد العجز و عدم القدرة على الصلاة الصحيحة و إهمال التعلم فلا يمكن دعوى قيام السيرة على عدم المشروعية .( 1 ) للمسألة صورتان : الاولى : ان يكون المصلي معذورا في جهله باللحن في قراءته بان كان جاهلا مركبا بذلك ملتفت إلى جهله ، اي جاهل بجهله .الثانية : ان لا يكون معذورا في جهله باللحن بان كان مقصرا و يطلق عليه الجاهل البسيط ملتفتا إلى جهله بحيث يستند الترك إلى اختياره .اما الاولى : فالظاهر صحة صلاته و ان اتى بقراءة ملحونة سواء كان