معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 331 ) : إذا كان في قرائة المصلي لحن فان لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا اشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف و غيرها و اما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك فان اهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأَحوط ان يأتي بعدها بصلاة الطواف حسب إمكانه و ان يصليها جماعة و يستنيب أيضا ( 1 ) و هناك روايات اخر و لكنها ضعيفة السند و في صحيح حفص غنى و كفاية .ثم ان من ترك الصلاة عمدا لكن عن جهل بالحكم ، يعني منشأ عدم إتيانه الصلاة جهله بأصل الوجوب أو جهله بالخصوصيات المعتبرة في الصلاة كأن صلي في النجس أو صلى في مقام إبراهيم و نحو ذلك و الجامع التارك لاصل الصلاة أو التارك للصلاة الصحيحة ، فالمعروف ان حكمه حكم الناسي من دون فرق بين الجاهل القاصر و المقصر و لا يلحق الجاهل المقصر بالعامد كما يلحق في غير هذا المورد .و دليلهم على عدم الفرق بين الجاهل القاصر و المقصر في المقام إطلاق صحيح جميل عن أحدهما ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي ) ( 1 ) فان إطلاقه يشمل القاصر و المقصر و لاجله لا يلحق الجاهل المقصر في خصوص المقام بالعامد .( 1 ) ما بيناه من الاحكام هو حكم من يتمكن من الصلاة الصحيحة و اما من لا يتمكن من ذلك كمن كان في قرائته لحن من حيث المادة
1 - الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 3 .