معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 62
نمايش فراداده

على وجوب السعي فان مقتضاه لزوم الاتيان بسبعة اشواط و اما الموالاة فلا يستفاد منه .

و يرد عليه : ان السعي عمل واحد عرفا ذات اجزاء متعددة و ليس باعمال متعددة و المعتبر في العمل الواحد إتيانه على نحو الموالاة بين اجزائه و الا فلا يصدق ذلك العمل الواحد على ما اتى به على نحو الانفصال و ربما يظهر كونه عملا واحدا من اعتبار البدئة من الصفا و الختم بالمروة فان المتفاهم من ذلك ان السعي بجميع اشواطه عمل واحد نظير الصلاة و نحوها من الاعمال المركبة ، فالمعتبر فيه الهيئة الاتصالية نعم لا يضر الفصل اليسير بمقدار شرب ماء ، أو قضأ الحاجة أو ملاقاة صديق و نحو ذلك و اما إذا تحقق الفصل الكثير فالإِطلاق منصرف عنه جزما كما ذكروا ان الاطلاقات منصرفة عن المشي على نحو القهقرى أو عن المشي مستقبل إلى المروة عند الذهاب إليها و نحو ذلك من المشي المتعارف فكيف بالانصراف عن الفصل الكثير كيوم أو يومين أو أكثر فالاتصال بمقدار الصدق العرفي معتبر و لذا سألوا في الروايات عن جواز الجلوس للاستراحة في الا ثناء ، فكان المغروس في اذهانهم عدم جواز الفاصل رأسا و أجابوا بان هذا المقدار من الفصل ضائر فيعلم من ذلك كله اعتبار الاتصال بالموالاة .

و بالجملة لا ينبغي الريب في انصراف الاطلاق إلى السعي على النحو المتعارف الخارجي فيعتبر الموالاة بمقدار يصدق عليه العمل الواحد ، نعم لا يضر الفصل اليسير .

و اما الاجماع المدعى فلا يمكن دعواه خصوصا في مثل هذه المسألة التي هي محررة عند جل الاصحاب .