معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 84
نمايش فراداده

و الاتمام ، و مع التعسر يستنيب لذلك .

( 1 ) ( 1 ) إذا نقص من السعي عمدا من دون فرق بين العالم و الجاهل بالحكم كما إذا تخيل ان الواجب مثلا خمسة اشواط و لم يلتفت اليه إلى ان فات زمان التدارك فلا محالة يفسد حجه فانه داخل فيمن ترك السعي عمدا برأسه اذ لا دليل على الاجتزاء بالناقص .

و لكن قد عرفت ان بطلان حجه يستلزم بطلان إحرامه من الاول لارتفاع موضوع الحج فلا يحتاج إلى محلل آخر للخروج من إحرامه و عليه الحج من قابل .

و ان كان الاحوط الاولى العدول إلى حج الافراد و إتمامه بنية الاعم من حج الافراد و العمرة المفردة .

و اما إذا نقص من الشوط السعي نسيانا و سهوا فلا يجوب البطلان جزما فان نقصان بعض اجزاء السعي سهوا لا يزيد على ترك أصل السعي نسيانا الذي قد عرفت انه لا يوجب البطلان .

و لكن الفقهاء ذكروا فيه تفصيلا و هو انه لو ترك شوطا أو أكثر بعد التجاوز من نصف السعي اي بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي فيأتي بالناقص متى تذكر و لو كان بعد الوقوفين لعدم اعتبار الموالاة في خصوص هذه الصورة فينضم اللاحق إلى السابق و يسقط الترتيب أيضا في فرض النسيان لان الترتيب بين التقصير و السعي أو بين اعمال الحج و السعي شرط ذكري يسقط عند النسيان .

و ان لم يتمكن من الاتيان بنفسه لمانع من الموانع كالرجوع إلى بلده يستنيب فيأتى النائب بالناقص ، و الامر كما ذكروه .