معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و اما أصل وجوب الاستنابة فلا ينبغي الريب فيه لان السعي من أركان الحج و حاله حال الطواف في وجوب الاتيان بنفسه مباشرة أو بان يسعى به شخص آخر أو يسعي عنه .انما الاشكال في امر آخر و هو اتيان النائب خصوص الناقص كشوطين أو ثلاثة اشواط و هذا وارد في النص لان المذكور فيه ان النائب يسعي عنه و ظاهره اتيان النائب تمام الاشواط و اما انضمام الناقص كالثلاثة إلى الاربعة فيحتاج إلى الدليل فمقتضى القاعدة ان الحاج إذا لم يتمكن من السعي بتمامه فما اتى به كأربعة اشواط في حكم للعدم فكأنه لم يسع و لا دليل على الاكتفاء بفعل الغير في اتيان الناقص فلا بد له ان يستنيب لتمام السعي ، و لكن حيث ان المشهور ذكروا الاستنابة للباقي فالأَحوط ان يأتي النائب بسعي كامل ينوي بن فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام .و اما لو ترك ازيد من النصف و كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فسعيه باطل فيجب عليه التدارك و الاستيناف بنفسه ان تمكن و مع التعسر يستنيب و اما تتميمه بإتيان الباقي فلا نلتزم به في هذه الصورة و انما التزمنا بذلك في الفرض الاول للاجماع و التسالم من الاصحاب بخلاف هذه الصورة فانه لا إجماع فيها خصوصا إذا كان الفصل كثيرا ، و لكن مع ذلك الاحتياط يقتضي بالسعي الكامل القاصد به الاعم من الاتمام و التمام .فتحصل : انه من نقص شوطا أو أكثر بعد التجاوز من النصف صح سعيه و يرجع و يبني و يأتي بالناقص ، و الظاهر ان ذلك مما لا خلاف فيه .و يدل عليه : ايضا صحيح سعيد بن بسار الآتي و مورده و ان كان