يحرز به الصحة و مقتضاه هنا الاعادة إذ لا يمكن الاحراز و تحصيل اليقين بعدم الزيادة و بعدم النقيصة إلا بهدم الطواف الذي بيده و اعادة الطواف الذي بيده و اعادة الطواف برأسه فالمراد باليقين المذكور في الصحيحة نفس اليقين لا البناء على الاقل و ان أريد به المتيقن كما ذكره المدارك فالرواية مطلقة من حيث النافلة و الفريضة ، و تقيد بالبطلان في الفريضة للروايات الدالة على البطلان بالشك في النقيصة في الفريضة .
و منها : صحيحة منصور بن حازم ( عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته قال : ما ارى عليه شيئا و الاعادة احب الي و أفضل ) ( 1 ) و بمضمونها صحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) . و الجواب : انه لم يذكر في هاتين الصحيحتين انه اتى بالسبع بل المذكور فيها انه شك بين الستة و السبعة و ذهب و لم يأت بشوط آخر و هذا باطل قطعا حتى عند صاحب المدارك لانه لم يحرز اتيان السبعة .
و بالجملة : لا ريب في ان الاقتصار بالسبع المحتمل مقطوع البطلان فلا بد من حمل الصحيحتين على الشك بعد الفراغ من العمل و الانصراف منه و الدخول في صلاة الطواف فانه لم يعتن بالشك حينئذ و ان كانت الاعادة افضل أو حملها على الطواف المستحب .
و لو فرضنا رفع اليد عن اطلاقها من حيث حصول الشك بعد الفراغ أو في الا ثناء و حملناها على حصول الشك في الا ثناء فتكون حال هاتين الروايتين حال رواية اخرى لمنصور بن حازم قال : قلت : لابي عبد الله ( ع ) اني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ، فطفت
1 - و
2 - الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف ح 8 و 10 .