النائيني ( ره ) جزم بالبطلان في الطواف و احتاط في العي ، و لم يظهر الفرق بين المقام و بين الطواف .
و أما اللباس إذا كان ساترا فيفرق بين الطواف و السعي و نلتزم بالبطلان في الطواف دون السعي و ذلك لان الطواف يعتبر فيه الستر و الساتر إذا كان حراما لا يكون قيدا للمأمور به ، فإذا كان الطواف واجبا فلم يأت بالواجب لان الطواف مقيد بالساتر المباح فلم يأت بالمأمور به على وجهه .
و أما السعي فلا يعتبر فيه الستر فحكم الساتر حكم الساتر إلا إذا قلنا بالسراية فلا فرق بين الساتر و غيره ، و إلا فلا نقول بالبطلان مطلقا .