معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لكن ذكرنا في المباحث الاصولية انه لا اساس للسراية بين العلة و المعلول فانهما موجودان مستقلان ، و ان كان أحدهما علة و الآخر مطلوبهم فلا موجب للسريان .

نعم لو كان الوجود واحدا و العنوان متعددا كالاسباب التوليدية ، فالسراية مسلمة لان الموجود الخارجي واحد و التعدد انما هو في العنوان كالهتك المسبب عن فعل من الافعال فكل ما يوجب الهتك يكون محرما .

و بعبارة واضحة : في مورد الافعال التوليدية ليس في الخارج وجود ان بل وجود واحد ينتزع منه العنوانان فالعبرة بوحدة الوجود الخارجي ، و لذا ذكرنا ان من صلى فرادى في محل تقام فيه الجماعة يحكم بفساد صلاته لاستلزامه هتك الامام فيكون فعله مصداقا للهتك ، و لا يمكن التقرب به لعدم اجتماع الحرمة و الفعل للقربى و اما إذا كان الموجود الخارجي امرين ، و ان كان أحدهما علة و الآخر مطلوبهم كما في المقام لان حركة البدن علة لحركة اللباس فلا موجب للسراية لان أحدهما من عوارض البدن و الآخر من عوارض اللباس فأحدهما أجنبي عن الآخر من هذه الجهة .

هذا في اللباس الساتر ، و أما المركوب فهو على عكس اللباس يعني حركة المركوب علة لحركة البدن و الطواف و لا تسري الحرمة من العلة إلى المعلول اي لا تسري الحرمة من المقدمة إلى ذي المقدمة و عدم السراية هنا أوضح من باب اللباس و لذا لا يكون السفر على دابة مغصوبة موجبة لكون السفر معصية فان المحرم هو الركوب على الدابة لا السفر و البعد من الوطن .

و لا فرق في جميع ما ذكرنا بين الطواف و السعي ، و لكن الشيخ

/ 514