معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و لكن ذكرنا في المباحث الاصولية انه لا اساس للسراية بين العلة و المعلول فانهما موجودان مستقلان ، و ان كان أحدهما علة و الآخر مطلوبهم فلا موجب للسريان .نعم لو كان الوجود واحدا و العنوان متعددا كالاسباب التوليدية ، فالسراية مسلمة لان الموجود الخارجي واحد و التعدد انما هو في العنوان كالهتك المسبب عن فعل من الافعال فكل ما يوجب الهتك يكون محرما .و بعبارة واضحة : في مورد الافعال التوليدية ليس في الخارج وجود ان بل وجود واحد ينتزع منه العنوانان فالعبرة بوحدة الوجود الخارجي ، و لذا ذكرنا ان من صلى فرادى في محل تقام فيه الجماعة يحكم بفساد صلاته لاستلزامه هتك الامام فيكون فعله مصداقا للهتك ، و لا يمكن التقرب به لعدم اجتماع الحرمة و الفعل للقربى و اما إذا كان الموجود الخارجي امرين ، و ان كان أحدهما علة و الآخر مطلوبهم كما في المقام لان حركة البدن علة لحركة اللباس فلا موجب للسراية لان أحدهما من عوارض البدن و الآخر من عوارض اللباس فأحدهما أجنبي عن الآخر من هذه الجهة .هذا في اللباس الساتر ، و أما المركوب فهو على عكس اللباس يعني حركة المركوب علة لحركة البدن و الطواف و لا تسري الحرمة من العلة إلى المعلول اي لا تسري الحرمة من المقدمة إلى ذي المقدمة و عدم السراية هنا أوضح من باب اللباس و لذا لا يكون السفر على دابة مغصوبة موجبة لكون السفر معصية فان المحرم هو الركوب على الدابة لا السفر و البعد من الوطن .و لا فرق في جميع ما ذكرنا بين الطواف و السعي ، و لكن الشيخ