جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 103
نمايش فراداده

قول الباقر ( عليه السلام ) ( 1 )

بعد أن ذكر أنه صلى في مسجد الخيف سبعمأة نبي : ( و إن ما بين الركن و المقام لمشحون من قبور الانبياء ، و أن آدم لفي حرم الله ) بل يمكن المناقشة في الاجماع أيضا لعدم بلوغ المتعرضين إلى ذلك قطعا ، خصوصا مع ملاحظة المصنفين لا التصانيف ، بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة .

بل قد يظهر منه و من غيره ذلك أيضا في مسألة اتخاذ المسجد على القبر ، و لا فرق على الظاهر بين سبق المسجدية على الدفن و بين سبقه عليها ، بل لعله أولى بالمنع ، لخبر سماعة بن مهران ( 2 )

سأله ( عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها ، فقال : أما زيارة القبور فلا بأس ، و لا يبنى عندها مساجد ) و إن كان يحتمل إرادة المقابر منه التي هي كالشوارع و المشارع و الطرق و نحوها من الاراضي التي تعلق بها الحقوق العامة المانعة عن اتخاذها مساجد ، و ذلك ما نحن فيه ، كبعض النصوص الاخر حتى الخبر المشهور ( إن الارض كلها مسجد إلا بئر غائط و مقبرة ) المحتمل أيضا ما نحن فيه من المساجد لكن و مع ذلك كله فالأَحوط في البراءة عن التكليف بالدفن إن لم يكن الاقوى المنع ، وفاقا لمن عرفت ، و فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات ، على أنك قد عرفت حكايته عن النهاية التي هي متون أخبار ، بل قد يظهر من حاشية على هامش ما حضرني من نسخة الوسائل كتب تحتها أنها منه الاجماع عليه حيث نسبه فيها إلى الفقهاء ، بل لعله كذلك لو لو حظ عدم التردد فيه من كثير من المتعرضين له ، بل قد عرفت أن المستند فيه عدم الانفكاك عن النجاسة خصوصا بناء على عدم الفرق بين الملوثة و غيرها لا تلك التعليلات .

مع أنه يمكن تسديدها بالفرق بين الدفن و بين الامور السابقة التي قيس عليها

1 - الوسائل الباب 50 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2

2 - الوسائل الباب 65 من أبواب الدفن الحديث 1 من كتاب الطهارة