جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
باعتبار كون الدفن مقتضيا للتعطيل عن الاستعداد للانتفاع بالمسجد لو فرض حدوث حاجة في تغييره مثلا ، لحرمة النبش ، بخلاف الامور السابقة مع ما فيه من تنفير المترددين و امتناع صلاتهم أو كراهتها التي هي نوع ضرر أيضا في مثل الاماكن المتخذه لمضاعفة ثواب العبادة ، و دفن فاطمة ( عليها السلام ) لم يثبت أنه في المسجد ، بل ظاهر خبر البزنطي عدمه كما سمعت ، بل ربما يشم منه بسبب ذكر اعتذاره فيه عن كونها في المسجد بفعل بني أمية لعنهم الله معلومية امتناع الدفن في المسجد ، و دفن الانبياء السابقين لم يثبت تعبدنا به في شرعنا ، بل و لم يثبت كونه سابقا على المسجدية المعتبرة بل لم يثبت صيرورة نفس قبورهم مسجدا ، بل قد يظهر من جملة من النصوص الواردة في أن إبراهيم و إسماعيل ( عليهما السلام ) دفنا حذاء المسجد امتناع الدفن فيه حتى في ذلك الزمان ، و إلا لم يدفنا حذاءه ، على أنه يمكن اختصاص ذلك بالمعصومين المنزهين عن سائر الادناس ، و لا كراهة في الصلاة عندهم ، بل لعل قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( إنه ما من مسجد إلا و بني على قبر نبي أو وصي نبي ) إلى آخر ، شاهد على ذلك و إن كان المراد منه على الظاهر بيان حكمة سماوية و علة ربانية لا أنه قبر معروف جعل مسجدا ، و لعل نصوص دفن الانبياء من هذا القبيل ، كما أن الظاهر إرادة بعض الاصحاب من كراهة بناء المسجد على القبر اتخاذ المسجد و هو فيه ، لا صيرورة نفس القبر مسجدا إن لم نقل بالفرق بين السبق و اللحوق ، مع احتماله قويا جدا و إن ترك الاستفصال في خبر سماعة ( 2 )، لكن لعله لظهوره فيما سمعت من المعتبرة ، على أنه لا يكفي سندا للمنع لوجوه ، منها قوة مقتضي الجواز من أدلة ندب اتخاذ المسجد مع حرمة النبش ، فتأمل جيدا ، و الله أعلم .