جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
من حرمة الدفن فيها ، بل هو ظاهر النهي عنه في التحرير و المحكي عن المبسوط ، بل هو المنقول عن نهايتي الشيخ و الفاضل و السرائر و الجامع و الاصباح ، إذ لعله من جهة عدم انفكاك الميت بعد دفنه عن تنجيس القبر ، و قد عرفت مساواة الباطن للظاهر ، لكن فيه أنه يمكن وضعه على شيء يمنع عن تلويثه المسجد ، بل يكفي الشك ، و يدفع بأنه إنما يتم بناء على أن مدار الحرمة التلويث ، و إلا فيكفي في المنع خروج النجاسة منه و لو على بدنه ، إلا أن قضية ذلك دوران حرمة الدفن حينئذ على المذهبين ، و لم أعرف من ناطها بشيء منهما ، بل ظاهر الجميع الاتفاق على المنع ، و لعله لدليل خاص عندهم و إن لم نجده في كلمات من تعرض منهم للاستدلال ، بل الموجود في الذكرى و جامع المقاصد و التذكرة تعليله بأن فيه شغلا للمسجد بما لم يوضع له ، قال في الاول : و دفن فاطمة ( عليها السلام ) في الروضة إن صح فهو من خصوصياتها بما تقدم من نص النبي ( صلى الله عليه و آله ) و قد روى البزنطي ( 1 )قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قبر فاطمة ( عليها السلام ) فقال : دفنت في بيتها ، فلما زادت بنوا أمية في المسجد صارت في المسجد ) انتهى ، و في المحكي عن نهاية الاحكام بأن فيه تضييقا على المصلين ، و في المنتهى بأنها جعلت للعبادة .وكأن هذه التعليلات منهم تؤمي إلى كون الحكم من المسلمات عندهم ، و لولاه لامكن مناقشتهم بأنه إنما تتم المنافاة و التضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده ، بل و كان مع ذلك مزاحما للمصلين ، و إلا كان كوضع المنارة فيه و حفر حفيرة لحاجة بعض الصنائع أو للوضوء و نحوه فيه و غير ذلك مما لا يمتنع إلا إذا نافى المصلين و زاحمهم و بأن دفن فاطمة ( عليها السلام ) لم يثبت كونه لخصوصية ، و الاصل الاشتراك ، و بما يظهر من سبر الاخبار المتفرقة من دفن كثير من الانبياء السابقين في المساجد ، منها