مندرجا في الموضوع الذي أثبته و اعترف به و إن كان الفاعلون لذلك الجبارين ، كما هو واضح .
و كيف كان فلا إشكال في عدم الحرمة في النوم في شيء من المساجد ، للاصل المعتضد بفتوى الاصحاب ، بل في كشف اللثام أنه مجمع عليه قولا و فعلا ، و بالنصوص ( 1 )
الاخر الدالة على الجواز .
بل قد يستفاد من بعضها عدم الكراهة في مثل نوم المساكين و نحوهم ممن لا مأوى له في المسجدين فضلا عن غيرهما ، ففي خبر معاوية ( 2 )
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول ( صلى الله عليه و آله ) قال : نعم فأين ينام الناس ) و في خبر أبي البختري ( 3 )
عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) المروي عن قرب الاسناد ( أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و في خبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 4 )
المروي عنه ايضا ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ، فقال : هل للناس بد أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به ، قلت : الريح تخرج من الانسان ، قال : لا بأس به ) و لعله لذا استثنى الشهيد النوم لضرورة من الكراهة .
( و ) كذا ( يكره دخول من في فمه رائحة بصل أوثوم ) أو غيرهما من الروايح المؤذية للمجاور كالكراث و نحوه في المساجد على ما صرح به جماعة من الاصحاب ، للنصوص ( 5 )
المشتمل بعضها على شدة المبالغة في الاول ( 6 )
كخبر الزيات ( 7 )
قال :
1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل الباب 18 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 0 - 1 - 5 - 4 5 - و 7 - الوسائل 22 من أبواب أحكام المساجد الحديث 0 6 - الصواب " في الثاني " بدل " في الاول "