جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
( قصدت أبا جعفر ( عليه السلام ) إلى ينبع فقال : يا حسن أتيتني إلى هنا ، قلت : نعم ، قال : إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم ، فأردت أن أ تنحى عن مسجد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و اقتصار المصنف كالفاضل في بعض كتبه على الاولين محمول على المثال قطعا ، لظهور النصوص في كل ذي رائحة مؤذية ، ففي صحيح ابن مسلم ( 1 )عن الباقر ( عليه السلام ) ( سألته عن أكل الثوم فقال : إنما نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة و عن العلل ( المنتنة ) فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله و لم يأت المسجد فلا بأس ) و في خبر أبي بصير ( 2 )عن الصادق عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) ( من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد ) بل في جملة منها النص عل الكراث أيضا ، كخبر ابن سنان ( 3 )المروي عن المحاسن ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكراث ، فقال لا بأس بأكله مطبوخا و غير مطبوخ ، و لكن إن أكل منه شيئا له اذى فلا يخرج إلى المسجد كراهية اذاه أن يجالس ) و غيره ، نعم وصفه الشيء بما له اذى كالتعليل في ذيله ، و صحيح ابن مسلم ( 4 )السابق ظاهر في ارتفاع الكراهة بمعالجة ذهاب رائحته بطبخ و نحوه ، كما يؤمي اليه مضافا إلى ما سمعت المرسل ( 5 )المروي عن المجازات النبوية للرضي ( قدس سره ) ، قال : ( قال ( صلى الله عليه و آله ) : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدنا يعني الثوم و الكراث ، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخا ) و في رواية ( 6 )( فليمثهما طبخا ) .فما عساه يقال من احتمال الكراهة بأكل ذوات هذه القول و إن ذهبت الرائحة لاطلاق بعض الادلة التي عرفت تنزيله بشهادة صحيح ابن مسلم المتقدم و التبادر على ذي الرائحة ، و لاحتمال أو ظهور خبر أبي بصير ( 7 )عن الصادق ( عليه السلام ) في