و منه يستفاد ما أشار اليه المصنف بقوله : ( فان فعل ستره بالتراب ) بناء على كون الضمير في كلامه راجعا إلى كل واحد من هذه الثلاثة ، إذ من المعلوم أن التغطية المزبورة فيه لدفع الاستقذار النفسي المشترك بين الثلاثة ، مضافا إلى ما سمعته من خبر غياث ( 1 )
الدال على دفن البزاق ، و إلى المضمر المرفوع ( 2 )
المروي عن محاسن البرقي ( إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة ) بل قد يشم من خبري ابني مسلم و مهزيار المتقدمين معروفية الدفن في ذلك ، و أن غرضهما من نقل فعله استفادة عدم كون ذلك على الوجوب ، فتأمل ، و يحتمل عود الضمير في المتن إلى الاولين ، لانهما المتعارف دفنهما دون القمل بعد قتله ، بل قلما يبقى منه شيء بعد قتله كي يرى فيستقذر ، نعم دفنه قبل قتله كما دل عليه الصحيح المتقدم في محله ، و الامر سهل .
( و ) كذا يكره ( كشف العورة ) في المسجد مع الامن من المطلع بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، للتعليل السابق ، و لمنافاته التوقير ، و إشعار خبر السكوني ( 3 )
عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) إن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : ( كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة ) المستفاد منه زيادة على المطلوب استحباب ستر الثلاثة أو كراهة كشفها المصرح به جماعة من الاصحاب ، بل في الروض يمكن أن يراد من العورة من يتأكد استحباب ستره في الصلاة ، لانه أحد معانيها ، فتدخل حينئذ الثلاثة في العورة في المتن و نحوه ممن اقتصر عليها .
و كيف كان فلا حرمة في كشف شيء منها قطعا للاصل السالم عن معارض صالح لاثباتها ، فما عن النهاية من التعبير بلا يجوز فيها جميعها ضعيف جدا إن أراد منه
1 - الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 2 - الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 3 - الوسائل الباب 37 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1