جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 158
نمايش فراداده

كمية صلاة صلاة الخوف سفرا وحضرا

و كيف كان ف ( صلاة الخوف مقصورة ) في الكم ( سفرا ) جماعة أو فرادى قولا واحدا و كتابا و سنة ( و فى الحضر إذا صليت جماعة ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل ظاهر المتن أنه إجماعي كالسفر و إن كان قد ( هو خ ل ) حكى كالشهيد الثاني في المعتبر عن بعض أصحابنا أنها لا تقصر أيضا إلا في السفر ، و قضيته فعلها تماما في الحضر و لو جماعة ، لكنه لعله لضعفه في الغاية لم يعتد به هنا حيث اقتصر على نقل الخلاف في الجماعة ، و هو كذلك لما تسمعه من بعض تفاسير ذات الرقاع ، و لاطلاق الادلة الواردة في فعلها جماعة الشامل لحالتي الحضر و السفر ، بل قد يشعر صحيح الحلبي ( 1 )

عن الصادق ( عليه السلام ) و خبر عبد الله بن جعفر ( 2 )

عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) المروي عن قرب الاسناد و غيرها بأن المنساق من إطلاق صلاة الخوف فعلها جماعة حيث سئلا فيهما عنها فأجابا ببيان كيفيتها جماعة ، بل ليس في أكثر النصوص تعرض إلا لبيان كيفيتها جماعة ( فان صليت فرادى قيل تقصر ، و قيل لا ، و الاول أشبه ) و أشهر ، بل هو المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا ، لا و لويته من السفر في التقصير ، و لاطلاق الصحيح ( 3 )

( قلت للباقر ( عليه السلام ) : صلاة الخوف و السفر تقصران جميعا ، قال : نعم ، و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه ) و المناقشة فيه باحتمال إرادة قصر الكيفية من القصر فيه واهية جدا ، و لا ريب في ظهوره بعدم اعتبار الجماعة بذلك ، بل هو كالصريح فيه باعتبار اشتماله على الاحقية المزبورة ، و حسن محمد بن عذافر ( 4 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا جاءت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأ

1 - و

2 - الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف nو المطادرة الحديث 4 - 5 لكن الثاني خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السلام

3 - الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 1

4 - الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 7