جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
فكذلك أيضا ، لكن قال : إن الآية منسوخة بتأخيره ( صلى الله عليه و آله ) يوم الخندق أربع صلوات اشتغالا بالقتال و لم يصل صلاة الخوف ، و أصالة الاشتراك التي لا يقطعها كونه ( صلى الله عليه و آله ) موردا لها في بعض النصوص ( 1 )كما في المقام من موردها و نظائره ، بل و لا يقطعها مفهوم قوله تعالى ( 2 ) : ( و إذا كنت فيهم ) إذ هو و إن كان قد يتخيل زيادته على مطلق الموردية لكنه بعد التأمل و التروي راجع إليها ، ضرورة عدم إرادة شرطية كونه بخصوصه فيهم كي يتجه حينئذ اختصاصها به ، بل المراد بيان كيفية الصلاة جماعة معه حال الخوف ، فيستفاد حكم الغير حينئذ من آية التأسي ( 3 )و غيرها مما دل على الاشتراك ، لا أن المراد اشتراط مشروعية الحكم المزبور بما إذا كان معهم كما لا يخفى .بل قد يقال : إن المنساق من الآية و شبهها إرادة المثالية بذكره ( صلى الله عليه و آله ) بخصوصه ، و إلا فالمراد بيان كيفيتها جماعة معه و مع غيره ، فلا حاجة حينئذ إلى آية التأسي ، و يكون ذكره بخصوصه لعدم انفكاكه عنه غالبا في تلك الاوقات ، أو لانه حال حضوره ( صلى الله عليه و آله ) مع أنهم لا يصلون فرادى غالبا ، على أنه لو أغضي عن ذلك كله فأقصاه اختصاص هذه الكيفية به ( صلى الله عليه و آله ) لا أن أصل صلاة الخوف و لو فرادى مختصة به ، و تأخير النبي ( صلى الله عليه و آله ) صلاته يوم الخندق ثابت و لو سلم فلعله قبل نزول آية الخوف ، فتكون ناسخة له لا هو ناسخ لها ، بل ظاهر الفاضل و الشهيد أنه كذلك جزما ، و لو سلم فلعله لعدم التمكن من التطهر و نحوه مما يسقط معه أداء الصلاة .