جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكبيرتان ) و من المعلوم بدلية التكبيرة عن الركعة مع بعد الجماعة في ذلك ، بل يمكن القطع بعدمها فيه ، و منه يظهر دلالة خبر عبد الله بن المغيرة ( 1 )

عنه ( عليه السلام ) ايضا الذي رواه المشايخ الثلاثة ( أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب ، فان لها ثلاثا ) .

بل يمكن استفادة المطلوب أيضا من نصوص الجماعة باعتبار ظهورها في كون الجماعة المذكورة فيها كغيرها من الجماعات التي هي هيئة لاحقة استحبابا للفرض بحسب تأديته ، لا أن لها دخلا في الكمية قطعا ، كما أنه لا دخل للانفراد في ذلك قطعا ، فمتى ثبت كمية الفرض في أحد الحالين على وجه لا ظهور في الدليل باشتراطه بذلك صح فعله بذلك الكم في الحال الآخر كما هو واضح ، بل قيل : تدل الآية عليه أيضا ، و لعله بناء على عدم إرادة السفر الشرعي من الضرب في الارض فيها ، و إلا لم يكن لاشتراط الخوف وجه مع التتميم بعدم القائل باعتبار الشرعي من السفر ، أو على أنه أخرج مخرج الغالب باعتبار أن حصول الخوف غالبا إنما يكون مع السفر أو ذلك مما تخرج به الآية عن ظهور اعتبار السفر في القصر حال الخوف الذي يمكن دعوى منعه في نفسه ايضا باعتبار أن المنساق للاشتراط في الآية اشتراط جواز القصر في السفر بالخوف فيه المعلوم بالاجماع عدمه ، لا العكس الذي هو المطلوب هنا ، إذ التعليق على الضرب كالتعليق في الآية الثانية بكونه معهم في صلاتها جماعة مراد منه الشرطية قطعا ، كما هو واضح عند التأمل .

فالمناقشة حينئذ في الاستدلال بهذه الآية على المطلوب بما لا يخفى عليك مما قدمنا يمكن دفعها بما سمعت ، و إن أطال في الذخيرة في تقريرها و تقرير المناقشة أيضا في الاستدلال على عدم الفرق بين السفر و الحضر و بين الفرادى و الجماعة بإطلاق الاقتصار

1 - الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 3

/ 385