في التفسير عن ابن عباس أن المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بازاء العدو ، كاحتمال تنزيله على الاستحباب بقرينة سوقه مساق الارشاد إلى حفظ النفس ، إذ يدفعه - مع أنه لا يرفع ظهور الوجوب ، ضرورة عدم منافاة الاحتمال لذلك - إمكان منعه في مثل الامر الصادر من المالك الحقيقي للنفس ، و الذي هو أولى بها من صاحبها الصوري ، و لذا حرم عليه قتلها مثلا ، و خصوصا في المقام باعتبار انضمام حفظ الشريعة و بيضة الاسلام أو حفظ الغير و حراسته إلى ذلك ، بل ينبغي القطع بإرادة الوجوب منه هنا بملاحظة الآية الثانية ( 1 )
المتضمنة للاذن في عدم حمل السلاح للضرورة كالمرض و نحوه فما عن ابن الجنيد من القول بالندب تمسكا بما سمعت ضعيف حينئذ .
نعم يتجه سقوط وجوبه لو كان يمنع من إتيان بعض الواجبات على ما هي عليه بل المتجة حينئذ وجوب طرحه ، و ما عن الشيخ و ابن البراج من التصريح بالكراهة في الفرض محمول على مانع الكمال لا أصل الفعل ، و إلا كان ضعفه واضحا ، ضرورة استلزام حمله الاخلال بالواجب ، أللهم إلا أن يقال إنها واجبان ، فالمتجه الترجيح بينهما ، فربما كان الخوف شديدا و العدو قريبا و الدافع قليلا و نحو ذلك من الامور المقتضية لحمل السلاح فيحمل حينئذ و إن استلزم فوات تلك الواجبات للضرورة ، و ربما لم يكن كذلك فيقدم حينئذ واجب الصلاة عليه ، و هل الواجب حمل جميع ما عنده من السلاح أو يكفي البعض ؟ صرح بعضهم بالثاني ، لصدق الامتثال معه ، و يقوى الاول لاقتضاء الاضافة هنا العموم و العهد ، كما أنه يقوى وجوب حمل آلات الدفع من الدرع و الجوشن و نحوهما ، لفحوى الامر بأخذ السلاح و الكون على الحذر ، و في المانع منها لبعض واجبات الصلاة كالركوع و السجود على الجبهة و نحوهما ما تقدم أيضا ، و تصريح الشيخ و ابن البراج هنا بالكراهة على ما قيل حمله بعضهم على إرادة المنع من
1 - سورة النساء الآية 103