الصلاة ، كما لو كانوا في قنة جبل أو في مستو من الارض لا يمكن أن يكون فيها كمين و نحوه ، و وجهه واضح ، هذا .
و في الدروس أن لصلاة عسفان كيفية أخرى ، و هي أن يصلي كل فريق ركعة و يسلموا عليها ، فيكون له ركعتان ، و لكل فريق ركعة واحدة ، قال : رواها الصدوق ( 1 )
و ابن الجنيد ، و رواها حريز أيضا في الصحيح ( 2 )
و قد عرفت البحث في ذلك فيما تقدم عند البحث عن القصر في صلاة الخوف ، و أنه على حسب القصر في السفر لا أنه رد الركعتين إلى ركعة و إن ورد بذلك بعض النصوص ، لكنك خبير أنه ليس في كيفية صلاة عسفان ، بل هو في كيفية التقصير في صلاة الخوف فلاحظ و تأمل .
( و أما صلاة المطاردة و تسمى ) صلاة ( شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى ) الموافقة و المنازلة ( و المعانقة و المسايفة ) و المراماة و نحو ذلك ، فهي و إن كانت قسما أيضا من صلاة الخوف كالصلاة السابقة ، و مشاركة لها في قصر الكم ، و سببها قسما أيضا من ذلك السبب ، ضرورة كون شدة الخوف من بعض أفراد الخوف لكنها لما خالفتها في قصر الكيفية ايضا مع الكم - و لذا لم تشرع إلا بعد تعذر الكيفيات السابقة - أفردها في الذكر عنها ، و جعلها كالقسيم لها .
و كيف كان ( ف ) المكلف في هذه الاحوال التي لا يسعه فيها الاتيان بالصلاة على حسب ما تقدم لا انفرادا و لا اجتماعا ( يصلي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا ) أو مضطجعا أو ذلك ، ضرورة عدم السقوط عنه ، لانها لا تسقط في حال و لا يسقط الميسور بالمعسور ( 3 )
و ما لا يدرك كله لا يترك كله ( 4 )
و قال الله تعالى ( 5 ) :
1 - الفقية ج 1 ص 295 الرقم 1343 من طبعة النجف 2 - الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2 3 - و 4 - المروي في غوالي اللئالى 5 - سورة البقرة الآية 240