جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) ( 1 )( و يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) مضافا إلى الاجماع محصلا و منقولا على ذلك ، فينوي الصلاة ( و يستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يستمر إن أمكنه ) الاستمرار ( و إلا استقبل ما أمكن ، وصلى مع التعذر للاستقبال حتى بالتكبيرة ( إلى أي الجهات أمكن ) لما عرفت ، و لصحيح الفضلاء ( 2 )عن الباقر ( عليه السلام ) ( في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه و إن كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال ، فان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليلة صفين و هي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء ، و كانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة ) معتضدا بظاهر الاتفاق ، و بالمستفاد من سبر باقي روايات المقام و إن لم يكن فيها تصريح بذلك ، فاحتمال سقوط الصلاة إذا لم يتمكن من الاستقبال بالتكبيرة للاصل لا يلتفت اليه ، كاحتمال وجوب الاستقبال في خصوص التكبيرة و إن خشي ، لظاهر صحيح زرارة ( 3 )عن الباقر ( عليه السلام ) ( قلت : أ رأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ، و يصلي و يجعل السجود أخفض من الركوع ، و لا يدور إلى القبلة ، و لكن أينما دارت دابته أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ) لوجوب حمله على التمكن من الاستقبال في التكبيرة خاصة كما هو الغالب ، و إلا فلا ريب في عدم الوجوب مطلقا مع التعذر ، كما أنه لا ريب في وجوب ما يتمكن منه من الاستقبال ، و نحوه الركوع و السجود ، فلو فرض إمكان