الشعير متلاصقات بالسطح الاكبر أي يوضع بطن كل واحدة على ظهر الاخرى ، و ربما قيل ست ، و كأنه لاختلاف الشعير أو الوضع أو الاصابع ، و قدر عرض كل شعيرة بسبع شعرات من أوسط شعر البرزون .
ثم لا فرق مع ثبوت المسافة بالمساحة بين قطعها في يوم أو أقل و إن كثر ، للصدق ، إلا أن يتمادى فيه بما يخرجه عن صدق اسم المسافر ، كما إذا قطع في كل يوم مرمى سهم للتنزه و نحوه و إن كان القصد البلوغ إلى المقصد ، فيتم كما في الذكرى ، للشك في شمول الادلة له ، فيبقى استصحاب التمام سالما ، نعم لو لم يخرجه ذلك عن اسم المسافر بأن كان ذلك لصعوبة المسير مثلا كما إذا كان السير في الماء على خلاف مجراه قصر .
و لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول إليها للترخص و لبث في قرى متقاربة يخرج بها عن اسم المسافر ففي الذكرى أن ظاهر النظر يقتضي عدم الترخص ، و لعله لعدم صدق المسافر عرفا أو الشك فيه ، لكن على الثاني يتجه استصحاب القصر ، بل قيل ، و على الاول أيضا ، لانحصار انقطاع السفر في القواطع الثلاثة ، و فيه أنه كذلك مع بقاء صدق اسم المسافر عليه .
و من ذلك ينقدح الشك في صدق المسافر أيضا في القاطن بنفسه أو بعياله في مكان واحد لا ملك له فيه سنين متعددة لا بقصد الوطنية ، و إن كان هو المأوى له و المقر حتى يحتاج في إتمام صلاته فيه إلى نية الاقامة فيه أو التردد ثلاثين يوما ، و إلا قصر فيه إذا لم يحصل شيء منهما و لو بلغ ذلك إلى خمسين سنة أو أزيد كما وقع من بعض علماء العصر من إنكار من الباقين عليه ، و لعله لانحصار قواطع السفر في الثلاثة المعلومة ، لكن لا ريب في أن الاحتياط خلافه بناء على ما سمعت من اعتبار صدق المسافر أيضا ، فالأَولى حينئذ الجمع بين القصر و الاتمام في أمثال ذلك .
و كذا لا فرق في المسافة بين البر و البحر ، فإذا قصد الثمانية في أحدهما قصر