جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
و إن بلغ في الآخر فرسخا أو أقل بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى الاعتراف به ، لاطلاق النصوص و الفتاوى .و مبدأ تقدير المسافة أول آنات صدق اسم المسافر عليه ، و الظاهر حصوله عرفا بالخروج عن خطة البلد كحصنه إذا لم يكن خارق المعتاد في السعة و ان كان بين بساتينه و مزارعه لا قبله ، خلافا للمحكي في الدروس عن علي بن بابويه من الاكتفاء بالخروج من المنزل ، فيقصر حتى يعود اليه ، و لا عبرة بالاعلام و الاسوار ، لعدم صدق السفر بعد حتى تجري عليه احكامه ، إذ أول آنات صدقه ما ذكرناه ، و احتمال أن العبرة بالخروج عن محل الترخص لانقطاع حكم السفر بالدخول فيه فيكون هو مبتدأه كما هو ظاهر الشهيد يدفعه حرمة القياس بعد اختصاص ذلك بالدليل الذي أخرج بسببه عما يقتضيه صدق اسم المسافر ، و ضعف الاشعار المزبور ، و دعوى كشف ذلك الدليل عن عدم صدق اسم المسافر عليه حينئذ لا أنه ( 1 )أخرجه عن الحكم خاصة مع بقاء الصدق عليه فيكون إطلاق اسم المسافر حينئذ في مثل هذا العرف من اشتباهاته أو تسامحاته عارية عن البرهان مخالفة للوجدان ، و لو سلمت فأقصاها الخروج عن الاسم في منتهى السفر لافي ابتدائه ، كدعوى ملازمة وجوب التقصير عليه الذي لا يكون إلا بالخروج عن محل الترخص لتقدير المسافة ، إذ هي كما ترى لا شاهد عليها أيضا ، فان الخطاب بالتقصير شيء و تقدير المسافة شيء آخر ، فتوقف الاول على الخروج عن محل الترخص الدليل لا يستلزم الثاني ، فتأمل جيدا .و لو كان خارجا عن البلد أو محل الترخص منها ثم قصد السفر كفاه الضرب بالارض ، أما البلاد العظيمة المتسعة فقد صرح واحد بأن مبدأ التقدير فيها الخروج عن المحلة نفسها أو محل الترخص بالنسبة إليها على الوجهين السابقين في البلاد المعتادة ، لانه به يتحقق اسم السفر و الضرب في الارض و إن كان هو مسيرة بين الدور من