جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 206
نمايش فراداده

حكم ما لو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة

حكم من صلى تماما ثم ظهر أن المقصد مسافة

حكم تعارض البينتين

فما عن الذخيرة من التوقف في ذلك في محله ، بل في الذكرى و الروض احتمال الاكتفاء بالعدل الواحد ، و مال اليه بعض علماء العصر ، لاطلاق أدلته ، و قبوله في الاعظم من ذلك ، و عدم كون ما نحن فيه من باب الشهادة ، و هو لا يخلو من قوة و إن كان ظاهر اعتبار الاصحاب البينة ينفيه .

و لو تعارض البينتان ففي الذكرى و عن المصنف تقديم بينة الاثبات ، لان شهادة النفي مسموعة ، و فيه أن كلا منهما مثبت لو فرض استنادهما إلى الاعتبار مثلا ، كما لو قال أحدهما اعتبرتها فوجدتها ثمانية ، و الآخر سبعة ، فلا يبعد مع فقد الترجيح التخيير أو الاحتياط أو الرجوع إلى أصل التمام ، و لعله الاقوى ، إذ هو حينئذ كالشاك الذي فرضه التمام بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض لا التخيير و إن أوهمه كلام المقدس البغدادي للاصل .

فلو صلى حينئذ قصرا أعاد و إن ظهر بعد ذلك أنه مسافة ، إلا إذا فرض التقرب منه مع مصادفة الواقع ، نعم في وجوب الاعتبار عليه وجهان ، من أصل البراءة ، و من توقف الامتثال عليه ، و لعل الاقوى وجوب ما لا عسر و لا حرج فيه و ضرر كالسؤال و غيره عليه و لو صلى تماما ثم ظهر أنه مسافة ففي المدارك و الرياض لم يعد لقاعدة الاجزاء ، و فيه بحث ، خصوصا إذا كان في الوقت ، للفرق بين الامر حقيقة و بين تخيل الامر ، و ما نحن فيه من الثاني لا الاول ، أللهم إلا أن يدعى أن مقتضى أدلة الاستصحاب كونه من الاول ، و لتحريره مقام آخر .

و لو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة قصر و إن لم يكن الباقي مسافة ، لتحقق المقتضي من قصد المسافة ، و عدم اعتبار سبق العلم بها ، فليس هو كالمتردد في السفر الذي لم يتحقق منه قصد أصلا ، و إن احتمله في الروض ، لكنه ضعيف جدا كما