بل في الرياض أن الرضوي صريح في ذلك ، و به يقيد إطلاق بعض النصوص لو لم نقل بانصرافه إلى الغالب من الرجوع قبل القاطع ، خصوصا في مثل الاسفار إلى نحو الضياع و القرى و نحوها ، كما أنه يجب إرادة ابن أبي عقيل بما ذكره من دون العشرة سائر القواطع ، لعدم خصوصية لها من بينها على ما سمعت سابقا .
نعم لو فرض عدم انقطاع سفره كما لو فرض بقاؤه متنقلا في قرى قريبة لمقصده قصر و إن بقي سنة فصاعدا ، و أولى منه البقاء في المقصد مترددا إلى ما دون الثلاثين يوما ، و دعوى استبعاد التزامه بمثل ذلك لا شاهد لها ، بل لعل الشاهد من ظاهر بعض النصوص السابقة بخلافها قائم .
و لا ريب في قوة هذا القول و متانته كما اعترف به المولى في الرياض بعد أن حكى عن جملة من فضلاء متأخري المتأخرين الميل اليه ، لما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بغيرها مما هو ظاهر أو صريح و إن قل المفتي به ، حتى أنه لشذوذه ربما لم يحك عند نقل الخلاف ، كما أنه لم يلتفت اليه عند ذكر الاحتياط ، بل ربما ادعى الاجماع معتد به على ما ستعرف و إن كان ذلك ليس على ما ينبغي .
نعم المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا بل عن الامالي أنه من دين الامامية التخيير بين القصر و الاتمام إذا لم يرد الرجوع ليومه ، أن الشيخ و ابن حمزة منهم نصا على وجوب الصوم و عدم جواز الافطار ، خلافا للمرتضى و الحلي فأوجبا التمام ، و اختاره الفاضلان في بعض كتبهما ، و لم يتعرضا في الآخر منها كغيرهما من متأخري الاصحاب إلا إلى أن المسافة الموجبة للتقصير ثمانية أو أربعة مع قصد الرجوع ليومه من نص على التخيير أو وجوب التمام .
و في الاول منهما - بعد الاغضاء عن شبهة التخيير فيه بين الاقل و الاكثر الجواهر 27