جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
أنه لا شاهد له من النصوص المعتبرة ، إذ هي بين مطلق للتقصير في الاربعة و بين ملاحظ فيه الذهاب و الاياب من تصريح باليوم أو غيره و بين ما هو صريح في عدم الرجوع ليومه ، مع التصريح فيه بالقصر و النهي عن الاتمام و الويل و الويح عليه ، بل هو مستلزم لطرح بعضها ، أو ارتكاب التعسف فيه بصرف النهي في أخبار عرفة إلى التمام بقصد الوجوب كما عليه الناس يومئذ ، و كذا الويل و الويح ، فحمل بعضها حينئذ على إرادة الرجوع ليومه فيجب التقصير ، و الآخر على إرادة الرجوع لغير اليوم فيتخير في الصلاة دون الصوم ، مع تلازمهما في ذلك كما هو ظاهر كل من لم يصرح بالانفكاك ، و هو الاكثر كما اعترف به في الرياض و مال اليه ، و طرح الثالث و التعسف في تأويله بما عرفت من شاهد كما ترى ، و الرضوي بعد عدم حجيته عندنا لا يصلح لذلك و إن وافق الشهرة ، كما أنها هي بنفسها كذلك عندنا ، خصوصا في المقام المحتمل إن لم يكن المظنون خفاء بعض الادلة و دلالة آخر كما لا يخفى على المتصفح لكلماتهم ، و إشعار الاضافة في خبر ابن مسلم بعد تسليمه ضعيف جدا لا يصلح للحكم على تلك الاخبار قطعا ، و النسبة إلى دين الامامية لم يثبت إرادة الاجماع منها ، إذ من المحتمل إن لم يكن الظاهر إرادة ثبوته من دينهم و إن كان بطريق ظني ، و لو سلم فهي معارضة بنسبة ابن أبي عقيل وجوب التقصير إلى آل الرسول ( صلى الله عليه و آله ) التي هي أصرح في دعوى الاجماع .و ما عن التحرير من دعوى الاجماع على جواز التمام و حصول البراءة بلا خلاف منزل على إرادة الاجماع من المخيرين والملزمين بالتمام ، كاستدلاله في المختلف على التمام بأنه أحوط الذي ربما يوهم الاتفاق عليه باعتبار توقف الاحتياط عليه ، ضرورة إرادته بقرينة ذكره ذلك في ترجيح الاتمام على التخيير الاحتياط بالنسبة إلى هذين القولين ، و لعل من ذلك أو نحوه ما يحكى عن بعض رسائل الشهيد الثاني حيث قال في جملة كلام له : ( و لو كان عدم العود على الطريق الاول موجبا لا تحاد حكم الطريق لزم منه كون