جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
لا ان مراده كفاية الاربع في التقصير مطلقا حتى إذا لم يرد الرجوع أصلا لا ليومه و لا لغير يومه ، فان الظاهر الاتفاق على وجوب التمام في مثل الفرض كما اعترف به المقدس البغدادي ، و صرح به ابن حمزة في وسيلته ، لظاهر النصوص ، خصوصا ما اشتمل منها على أن أدنى المسافة بريد ذاهب و بريد جائي ، و إطلاق القصر في الاربعة منزل على الغالب من إرادة الرجوع كما يؤمي اليه الموثق السابق الذي قد تضمن أن المسافة بريد ، فتعجب الراوي من ذلك فرفع ( عليه السلام ) عجبه بأنه إذا رجع شغل يومه ، إذ هو ظاهر في أن الاربعة حيث تطلق يراد بها ما يتعقبه الرجوع ، و كذا إطلاق الاكثر التخيير إذا لم يرد الرجوع ليومه يراد منه بقرينة قاعدة توجه النفي إلى القيد الزائد خصوص عدم إرادة الرجوع لليوم مع إرادة أصل الرجوع ، بل في الرياض أن الرضوي ( 1 )الذي هو مستندهم في التخيير على الظاهر صريح في ذلك ، فما عن الحدائق - من إدراج الفرض في عبارة القائلين بالتخيير بدعوى رجوع النفي إلى المقيد مع قيده و بدونه - ضعيف جدا ، و إن كان ربما يوهمه عبارات بعض من مال إلى التخيير مطلقا ، لكن التحقيق بعد التأمل ما ذكرنا ، و عليه يحمل ما سمعته من الكافي فيكون هو من القائلين بوجوب القصر بقصد الاربعة و إرادة الرجوع و إن لم يكن ليومه ، نعم ينبغي تقييده كتقييد إطلاق القائلين بالتخيير أيضا بما إذا لم ينقطع سفره بأحد القواطع ، للاجماع المحكي إن لم يكن محصلا على وجوب التمام في رجوعه أيضا ، و لصيرورتهما منفردين حينئذ ، و لظهور الموثق المزبور في ذلك أيضا حيث أنه تعجب فيه من جعل المسافة بريدا و رفع ( عليه السلام ) عجبه بإرجاعه إلى الثمانية المعلوم كونها مسافة التقصير ، و لا ريب في أنها تنقطع بحصول أحد القواطع في أثنائها ، و كذا غيره من النصوص التي اعتبرت الاياب في التقصير .