جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا ان مراده كفاية الاربع في التقصير مطلقا حتى إذا لم يرد الرجوع أصلا لا ليومه و لا لغير يومه ، فان الظاهر الاتفاق على وجوب التمام في مثل الفرض كما اعترف به المقدس البغدادي ، و صرح به ابن حمزة في وسيلته ، لظاهر النصوص ، خصوصا ما اشتمل منها على أن أدنى المسافة بريد ذاهب و بريد جائي ، و إطلاق القصر في الاربعة منزل على الغالب من إرادة الرجوع كما يؤمي اليه الموثق السابق الذي قد تضمن أن المسافة بريد ، فتعجب الراوي من ذلك فرفع ( عليه السلام ) عجبه بأنه إذا رجع شغل يومه ، إذ هو ظاهر في أن الاربعة حيث تطلق يراد بها ما يتعقبه الرجوع ، و كذا إطلاق الاكثر التخيير إذا لم يرد الرجوع ليومه يراد منه بقرينة قاعدة توجه النفي إلى القيد الزائد خصوص عدم إرادة الرجوع لليوم مع إرادة أصل الرجوع ، بل في الرياض أن الرضوي ( 1 )

الذي هو مستندهم في التخيير على الظاهر صريح في ذلك ، فما عن الحدائق - من إدراج الفرض في عبارة القائلين بالتخيير بدعوى رجوع النفي إلى المقيد مع قيده و بدونه - ضعيف جدا ، و إن كان ربما يوهمه عبارات بعض من مال إلى التخيير مطلقا ، لكن التحقيق بعد التأمل ما ذكرنا ، و عليه يحمل ما سمعته من الكافي فيكون هو من القائلين بوجوب القصر بقصد الاربعة و إرادة الرجوع و إن لم يكن ليومه ، نعم ينبغي تقييده كتقييد إطلاق القائلين بالتخيير أيضا بما إذا لم ينقطع سفره بأحد القواطع ، للاجماع المحكي إن لم يكن محصلا على وجوب التمام في رجوعه أيضا ، و لصيرورتهما منفردين حينئذ ، و لظهور الموثق المزبور في ذلك أيضا حيث أنه تعجب فيه من جعل المسافة بريدا و رفع ( عليه السلام ) عجبه بإرجاعه إلى الثمانية المعلوم كونها مسافة التقصير ، و لا ريب في أنها تنقطع بحصول أحد القواطع في أثنائها ، و كذا غيره من النصوص التي اعتبرت الاياب في التقصير .

1 - المستدرك الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2

/ 385