جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 229
نمايش فراداده

حكم من سافر أقل من أربعة فراسخ ورجع

لا ينبغي ترك ما أوصينا به من الاحتياط الذي جعل الله ساحل بحر الهلكة .

ثم إنه على تقدير اعتبار الرجوع ليومه فالظاهر أن المعتبر منه قصد ذلك حين الذهاب ليتحقق حينئذ قصد المسافة التلفيقية ، و لخبر صفوان ( 1 )

عن الرضا ( عليه السلام ) المتضمن إرادة الرجل لحوق صاحبه حتى بلغ النهروان ، و غيره من النصوص ، فلو كان عازما على العدم أو مترددا لم يقصر و إن اتفق أنه رجع ، بخلاف الاول فان فرضه التقصير إلى أن يذهب عزمه على الرجوع ، و لو لمانع يمنعه قهرا عليه فيتم حينئذ ، و لا يعيد ما وقع منه لقاعدة الاجزاء ، و فحوى بعض النصوص ( 2 )

نعم لو كان قصده التلفيقية ثم تغير إلى الامتدادية بقي على التقصير كالعكس المعلوم حكمه من خبر إسحاق ابن عمار ( 3 )

المروي عن العلل المتقدم سابقا ، و صحيح أبي ولاد ( 4 )

عن الصادق ( عليه السلام ) الآتي المشتمل على السوأل عن الخروج في سفينة إلى قصر ابن أبي هبيرة و غيرهما ، و من صدق قصد المسافة و إن لم تكن شخصية ، إذ احتمال اعتبار المشخصة في التقصير و إن توهمه بعضهم لا دليل عليه ، بل ظاهر الادلة خلافه ، و لعلك تسمع إن شاء الله زيادة تحقيق له .

( و لو تردد يوما ) في أقل من أربعة ك ( ثلاثة فراسخ ) أو أقل أو أكثر ( ذاهبا و جائيا و عائدا لم يجز ) له ( القصر ) إجماعا ( و إن كان ذلك من نيته ) إذا وصل في تردده إلى حيث يسمع الاذان و يرى الجدران ، لانقطاع المسافة حينئذ ، بل و إن لم يصل بلا خلاف أجده فيه عدا ما في التحرير من التقصير على إشكال ، و قد رجع عنه لاصالة التمام ، و عدم صدق المسافر على كثير من أفراده ، و ظهور الادلة في

1 - الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1

2 - و

4 - الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1

3 - الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10