جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
المسألة ، و القول بهما على تقدير ثبوته مرغوب عنه .و أيضا مفهوم الخبر يقضي باختصاص الراجع لليوم بوجوب الصوم دون الراجع ، و هو خلاف إجماع العلماء كافة ، بل خلاف المعلوم بالضرورة من عدم اشتراط القصر فيهما بانتفاء الرجوع لليوم عكس المشهور من اشتراط الرجوع فيه ، كما هو واضح .و أيضا فالسائل قد سأل عن رجل خرج متسوقا ، و ظاهر الحال فيه عدم الرجوع ليومه ، فالجواب مطابق للسؤال ، كما أنه لا يطابقه بالنسبة للصوم ، إذ ظاهر سؤال السائل الصلاة ، لانها الغالب ، أو الاعم منها و من الصوم ، و لا مخلص من هذه الاشكالات إلا بتقدير النفي قبل ( يرجع ) إما لانه سقط من النساخ ، أو أنه كقوله تعالى ( 1 ) : ( تالله تفتئوا تذكر يوسف ) و قول امرئ القيس : ( فقلت يمين الله أبرح قاعدا ) أو بدعوى أن المراد من ( يرجع ) التمكن من الرجوع و لما يرجع مجازا من حذف و إسقاط ، و حينئذ تتجه دلالته على اعتبار الرجوع لليوم في الافطار ، و فيه أنه حينئذ من المأول الذي ليس بحجة ، بل من أخس أفراده ، و دعوى أنه ظاهر في ذلك و لو بملاحظة قرائن تعذر الصحة و مخالفة الاجماع أو لمطابقته للسؤال و نحو ذلك كما ترى .و منها عبارة الفقة الرضوي ( 2 )المتقدمة سابقا التي يبنى الاستدلال بها على حجيته المفقودة عندنا .لكن قد يقال : إن جمع هذه الاشعارات التي أشيرت ( أشير ظ ) إليها مع ملاحظة الشهرة العظيمة و إجماع الامالي و غيره مما تقدم سابقا يكفي في حصول الظن باعتبار الرجوع ليومه ، إلا أنه لا يخفى عليك أن المتبع الدليل لا هذه الخرافات ، نعم