( الشرط الثاني قصد المسافة ) و لو تبعا نصا ( 1 )
و إجماعا بقسميه ، و لانه المتيقن من الادلة بل المتبادر منها ، بل هو معنى اعتبار المسافة هنا بعد الاجماع محصلا و محكيا في المدارك على انتفاء إرادة قطعها أجمع ( 2 )
و للمرسل ( 3 ) الذي لا يقدح إرساله في المقام عن صفوان ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان ، فقال : لا يقصر و لا يفطر لانه خرج من منزله و ليس مريدا للسفر ثمانية فراسخ ، و إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، و لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا و الافطار ، و إن هو أصبح و لم ينو السفر و بداله من بعد أن أصبح في السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك ) و الموثق ( 4 )
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في حاجته و هو لا يريد السفر فيمضي في ذلك يتمادى به المضي حتى يمضي ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصر و لا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله ) بل قد يظهر بملاحظته دلالة الموثق الآخر ( 5 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا ، قال : ( سألته عن الرجل يخرج في حاجته فيسير خمسة أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتم الصلاة ) إذ الظاهر منه كما عن الشيخ في التهذيبين إرادة من خرج من بيته من نية السفر فتمادى به المسير إلى أن صار مسافرا من نية ، و إنما الاعتبار بقصد المسافة لا بقطعها ، و المراد إتمام الصلاة في الذهاب .
1 - 3 ) و 4 - و 5 - الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 - 2 - 3 2 - أي بعد الاجماع على عدم اعتبار قطعها أجمع