جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
في المعتبر من التلفيق على المتيقن منه ، و هو البريد الذهابي دون غيره ، فيبقى على أصل التمام ، و إن كان يوهمه التعليل بشغل اليوم ، إلا أنك عرفت عدم إرادة التعميم منه .و لو كان الابعد مسافة قصر حال سلوكه له ، لحصول المقتضي و ارتفاع المانع ، إذ احتمال تخصيص المسافة بالذهابية لا دليل عليه ، بل ظاهر الادلة خلافه ، و لو فرض أن قصده الرجوع به من أول الامر احتمل ترخصه في حال سلوكه في الاقرب و في البلد و في حال الرجوع به و إن لم يكن ليومه ، لتحقق قصد المسافة و زيادة من دون مراعاة التلفيق ، لكن قد يشكل التقصير قبل سلوكه أيضا ، بل جزم بالعدم في المسالك و المدارك ، بل في الرياض أنه ظاهر الاكثر و حكى عليه الاجماع بعدم مدخلية الاقرب في المسافة ، و عدم شروعه فيما يتحقق به ، و مجرد قصده الرجوع به قبل الضرب فيه مجد في رفع إصالة التمام كما يؤمي اليه عدم التقصير في قاصد دون المسافة إلى أن قطعها فقصد دون المسافة مرة أخرى و هكذا حتى بلغ مسافات إلى أن يأخذ في الرجوع فيقصر ، و لو أن ذلك مجد قبل الاخذ فيه وجب عليه التقصير عند قصده الثاني أو الثالث الذي تتحقق المسافة فيه لو رجع منها ، فتأمل ، و تسمع فيما يأتي مزيد تحقيق له إن شاء الله .و على كل حال فلا ريب في أن الاحوط له الجمع حتى لو قصد الرجوع ليومه ، لظهور عدم فائدته هنا بعد فرض قصور القريب عن البريد ، و في المسالك بعد أن حكم بعدم الترخص في الفرض قال : و من هذا الباب ما لو سلك مسافة مستديرة ، فان الذهاب ينتهي فيها بالمقصد و إن لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافة ، و العود هو الباقي سواء زاد أم نقص ، هذا مع اتحاد المقصد ، و لو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد إن لم يتحقق قبله صورة الرجوع إلى بلده عرفا ، و إلا فالسابق عليه و هكذا و يحتمل كونه آخر المقاصد مطلقا .