جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 234
نمايش فراداده

حكم منتظر الرفقة اذا قطع اربعة فراسخ

حكم من قصد مسافة خاصة وذهب بريدا ثم بدا له في الاثناء وأراد الرجوع إلى محله

من المسافة الشخصية ضعيف .

بل الظاهر الترخص و إن انتقل قصده إلى المسافة التلفيقية ، كما لو قصد مسافة خاصة ثم بدا له في الا ثناء و أراد الرجوع إلى محله و كان قد بلغ في مسيره بريداقصر و إن لم يكن أراد الرجوع ليومه بناء على عدم اعتباره في ذلك ، و إلا اشترط ذلك ، لتحقق المقتضي و ارتفاع المانع ، و عدم قصده الرجوع من أول الامر قادح بعد ما سمعت من كفاية المسافة النوعية ، على أن الرجوع مقصود له و لو بعد بلوغ مقصده الذي هو مسافة .

بل عن الشيخ في النهاية وجوب القصر على منتظر الرفقة إذا قطع أربعة فراسخ و إن لم يرد الرجوع ليومه ، مع أن مذهبه فيها عدم وجوب القصر إذا قصد في مبدء السفر التلفيق ثمانية لغير يومه ، بل التخيير ، و لعله للفرق بين المقامين بعدم ثبوت ما يوجب القصر من قصد الثمانية و لو مع التلفيق لليوم في الثاني بخلاف الاول فانه كان قاصد الثمانية الممتدة الموجبة للقصر و إن عدل عن الجزم بها و انتظر الرفقة على الاربعة التي تكون ثمانية بالاياب و لو بغير يومه ، فيبقى حينئذ على ما وجب عليه من القصر فانه يكفي فيه في الفرض الثمانية الملفقة و لو لغير اليوم ، و مال إليها هنا في الرياض .

و لعله للنصوص ، كصحيح أبي ولاد ( 1 )

( قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن أبي هبيرة ، و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء ، فسرت يومي ذلك أقصر الصلوة ثم بد الي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم ادر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام فكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلى بالتقصير ، لانك كنت مسافرا إلى أن تصير في منزلك ، قال : و إن كنت

1 - الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1