جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلوة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك ، لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضأ ما قصرت ، و عليك إذا رجعت أن تتم الصلوة حتى تصير إلى منزلك ) .و اشتماله على ما لا نقول به من وجوب قضأ ما صلاه قصرا لمخالفته لقاعدة الاجزاء ، و صحيح زرارة ( 1 )المعمول به بين الاصحاب لا يخرجه عن الحجية في غيره مع أنه يمكن حمله على ما لا ينافي ذلك ، كما أنه يمكن حمل ما فيه من الدلالة على فورية القضاء على أمر آخر ليس ذا محل ذكره .و خبر اسحق بن عمار ( 2 )( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلوة ، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم و هم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم و أقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أيو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلوة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلوة أقاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا ) .و خبر المروزي ( 3 )قال : قال الفقية ( عليه السلام ) : ( التقصير في الصلوة بريدان أو بريد ذاهبا و جائيا ، و البريد ستة أميال ، و هو فرسخان ، فالتقصير في أربعة فراسخ