جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 235
نمايش فراداده

لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلوة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك ، لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضأ ما قصرت ، و عليك إذا رجعت أن تتم الصلوة حتى تصير إلى منزلك ) .

و اشتماله على ما لا نقول به من وجوب قضأ ما صلاه قصرا لمخالفته لقاعدة الاجزاء ، و صحيح زرارة ( 1 )

المعمول به بين الاصحاب لا يخرجه عن الحجية في غيره مع أنه يمكن حمله على ما لا ينافي ذلك ، كما أنه يمكن حمل ما فيه من الدلالة على فورية القضاء على أمر آخر ليس ذا محل ذكره .

و خبر اسحق بن عمار ( 2 )

( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلوة ، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم و هم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم و أقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أيو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلوة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلوة أقاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا ) .

و خبر المروزي ( 3 )

قال : قال الفقية ( عليه السلام ) : ( التقصير في الصلوة بريدان أو بريد ذاهبا و جائيا ، و البريد ستة أميال ، و هو فرسخان ، فالتقصير في أربعة فراسخ

1 - الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1

2 - الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10

3 - الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4